فصل: الأكفاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 الأكفاء

45785- عن عمر قال‏:‏ لأمنعن تزوج ذوات الأحساب من النساء إلا من الأكفاء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45786- عن إبراهيم بن أبي بكر أن عمر بن الخطاب كان يشدد في الأكفاء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45787- عن عمر قال‏:‏ ما بقي في شيء من أمر الجاهلية إلا أني لست أبالي أي الناس نكحت وايهم انكحت‏.‏

‏(‏عب، وأبو سعيد‏)‏‏.‏

45788- ‏{‏مسند علي‏}‏ عن عبد الرحمن بن بردان قال‏:‏ زوج امرأة أخوالها، وهم من بني عائذ الله وهي من ازد فأتوا عليا فقال لابنته أم كلثوم‏:‏ انظري أمن النساء هي‏؟‏ قالت‏:‏ نعم، فدفعها إلى زوجها، وقال‏:‏ هم اكفاء‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

 الصداق

45789- عن أبي العجفاء قال‏:‏ خطب عمر فقال‏:‏ ألا‏!‏ لا تغلوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم؛ ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليبتلى بصدقة امرأته وقال مرة‏:‏ إن أحدكم ليغلى صدقة المرأة حتى يكون لها عداوة في نفسه، وهي تقول‏:‏ قد كلفت إليك علق القربة؛ وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا، ولعله يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يلتمس التجارة، لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة‏.‏

‏(‏عب، ط، والحميدي، ض، وابن سعد، وأبو عبيد في الغريب، ش، حم ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب الصداق رقم 2106 وجرى ضبط الحديث وما نقص منه من مسند أحمد رقم /285/ وقال أحمد شاكر‏:‏ اسناده صحيح‏.‏ ص‏)‏، والعدني، والدارمي، د، ت - وقال‏:‏ صحيح، ن، ه، ع، حب، كر، قط في الأفراد، حل، ق، ص‏)‏‏.‏

45790- عن مسروق قال‏:‏ ركب عمر بن الخطاب المنبر ثم قال‏:‏ أيها الناس‏!‏ ما إكثاركم في صداق النساء‏!‏ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصداق فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها‏.‏

‏(‏ص، ع‏)‏‏.‏

45791- عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر بن الخطاب قال‏:‏ خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ أنكحوا الأيامى منكم، قالوا‏:‏ يا رسول الله‏!‏ فما العلائق بينهم‏؟‏ قال‏:‏ ما تراضى عليه أهلوهم‏.‏

‏(‏ابن مردويه، ق وقال‏:‏ ليس بمحفوظ؛ قال‏:‏ قد روي عن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وروى عنه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏‏.‏

45792- عن ابن سيرين أن عمر رخص أن تصدق المرأة ألفين، ورخص عثمان في أربعة آلاف‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

45793- عن نافع أن عمر نهى أن تزداد النساء على أربعمائة‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

45794- عن نافع قال‏:‏ تزوج ابن عمر صفية على أربعمائة درهم، فأرسلت إليه أن هذا لا يكفينا، فزادها مائتين سرا من عمر‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

45795- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى، المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق‏.‏

‏(‏مالك، والشافعي، ق‏)‏‏.‏

45796- عن الشعبي قال‏:‏ خطب عمر بن الخطاب فحمد الله وأثنى عليه وقال‏:‏ ألا‏!‏ لا تغالوا في صداق النساء، وأنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال - ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش فقالت‏:‏ يا أمير المؤمنين‏!‏ لكتاب الله أحق أن يتبع أم قولك‏؟‏ قال‏:‏ كتاب الله، فما ذاك‏؟‏ قالت‏:‏ نهيت الناس آنفا أن يتغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه ‏{‏وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا‏}‏ فقال عمر‏:‏ كل أحد أفقه من عمر - مرتين أو ثلاثا‏!‏ ثم رجع إلى المنبر فقال للناس‏:‏ إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، فليفعل رجل في ماله ما بدا له‏.‏

‏(‏ص، ق‏)‏‏.‏

45797- عن عمر قال‏:‏ لو كان المهر سناء ورفعة في الآخرة كان بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونساؤه أحق بذلك‏.‏

‏(‏أبو عمر ابن فضالة في أماليه‏)‏‏.‏

45798- عن مسروق قال‏:‏ ركب عمر المنبر فقال‏:‏ لا أعرف من زاد الصداق على أربعمائة درهم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى أو مكرمة لما سبقتموهم إليها - ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش فقالت‏:‏ يا أمير المؤمنين‏!‏ نهيت الناس أن يزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قالت أما سمعت الله يقول في القرآن ‏{‏وآتيتم احداهن قنطارا - الآية‏}‏ فقال‏:‏ اللهم‏!‏ غفرا، كل الناس أفقه من عمر‏!‏ ثم رجع فركب المنبر فقال‏:‏ أيها الناس‏!‏ إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب أو ما طابت نفسه فليفعل‏.‏

‏(‏ص، ع، والمحاملي في أماليه‏)‏‏.‏

45799- عن عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب‏:‏ لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة منهن‏:‏ ليس ذلك لك يا عمر‏!‏ إن الله تعالى يقول ‏{‏ وآتيتم احداهن قنطارا من ذهب‏}‏ - قال‏:‏ وكذلك هي قراءة ابن مسعود، فقال عمر‏:‏ إن امرأة خاصمت عمر فخصمته‏.‏

‏(‏عب، وابن المنذر‏)‏‏.‏

45800- عن عبد الله بن مصعب قال قال عمر‏:‏ لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال، فقالت امرأة‏:‏ ما ذاك لك‏!‏ قال‏:‏ ولم‏!‏ قالت‏:‏ لأن الله تعالى يقول ‏{‏وآتيتم إحداهن قنطارا - الآية‏}‏ فقال عمر‏:‏ امرأة أصابت ورجل أخطأ‏.‏

‏(‏الزبير بن بكار في الموفقيات، وابن عبد البر في العلم‏)‏‏.‏

45801- عن بكر بن عبد الله المزني قال قال عمر‏:‏ خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق فعرضت لي آية من كتاب الله ‏{‏وآتيتم إحداهن قنطارا‏}‏‏.‏

‏(‏ص، وعبد بن حميد، ق‏)‏‏.‏

45802- ‏{‏مسند أبي حدرد الأسلمي‏}‏ عن أبي حدرد الأسلمي أنه استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح فقال‏:‏ كم أصدقت‏؟‏ قال‏:‏ مائتي درهم، فقال‏:‏ لو كنتم تعرفون من بطحان ما زدتم‏.‏

‏(‏أبو نعيم في المعرفة‏)‏‏.‏

45803- ‏{‏من مسند سهل بن سعد الساعدي‏}‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل‏:‏ انطلق فقد زوجتكما، فعلمها سورة من القرآن‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

45804- عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له، فصمت، ثم عرضت نفسها له، فصمت، فلقد رأيتها قائمة مليا تعرض نفسها عليه وهو صامت، فقام رجل أحسبه من الأنصار فقال‏:‏ يا رسول الله‏!‏ إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال لك شيء‏؟‏ قال‏:‏ لا والله يا رسول الله‏!‏ قال‏:‏ اذهب فالتمس شيئا ولو خاتما من حديد‏!‏ فذهب ثم رجع فقال‏:‏ والله ما وجدت شيئا غير ثوبي هذا أشقه بيني وبينها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ما في ثوبك فضل عنك، فهل تقرأ من القرآن‏؟‏ قال نعم، قال‏:‏ ماذا‏؟‏ قال‏:‏ سورة كذا وكذا وسورة كذا وكذا، قال‏:‏ اذهب فقد املكتها بما معك من القرآن؛ فرأيته يمضي وهي تتبعه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45805- ‏{‏مسند عامر بن ربيعة‏}‏ إن رجلا تزوج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على نعل، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

45806- ‏[‏أيضا‏]‏ إن امرأة من بني فزارة تزوجت رجلا على نعلين، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها‏:‏ ارضيت لنفسك نعلين‏؟‏ قالت‏:‏ إني رأيت ذلك، قال‏:‏ وأنا أرى ذلك‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

45807- ‏[‏أيضا‏]‏ أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني فزارة بامرأة فقال‏:‏ إني تزوجتها بنعلين، فقال لها‏:‏ ارضيت‏؟‏ فقالت‏:‏ نعم، ولو لم يعطنى لرضيت، قال‏:‏ شأنك وشأنها‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

45808- عن إسماعيل بن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد أنه قال‏:‏ تزوج جدي عبد الله بن حدرد امرأة بأربع أواق، فأخبر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لو كنتم تنحتون من فناء جبل - أو قال‏:‏ من أحد - ما زدتم على ذلك، عندنا نصف صداقها، قال عبد الله‏:‏ فانطلقت فجمعتها فأديتها إلى امرأتي، ثم انبأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ألم أكن قلت لك‏:‏ عندنا نصف الصداق، فلعلك إنما فعلت ذلك لما كان من قولي‏!‏ قلت‏:‏ لا يا رسول الله‏!‏ وما كان بي إلا ذلك‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

45809- عن ابن عباس أنه سئل عن رجل تزوج امرأة وفرض لها هل له أن يدخل بها ولم يعطها شيئا، قال‏:‏ لا يدخل بها حتى يعطيها ولو نعليه‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

45810- عن ابن عباس قال‏:‏ إذا تزوج الرجل المرأة فإن استطاع أن لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا، فإن لم يجد إلا إحدى نعليه فليخلعها فليعطها إياها‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

45811- عن الشعبي أن عمرو بن حريث خطب إلى عدي بن حاتم فقال‏:‏ لا أزوجكها إلا على حكمي، قال‏:‏ وما هو‏؟‏ قال‏:‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حكمت عليك بمهر عائشة ثمانين وأربعمائة درهم‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

45812- عن حميد بن هلال قال‏:‏ خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم فقال‏:‏ لا أزوجك إلا على حكمي، فقال‏:‏ عرفني ما حكمت به علي، فأرسل إليه أني حكمت بأربعمائة درهم وثمانين درهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

45813- عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق أمة وجعل مهرها عتقها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45814- عن علي قال‏:‏ أدنى ما يستحل به الفرج عشرة دراهم‏.‏

‏(‏ق، وضعفه‏)‏‏.‏

45815- عن علي قال‏:‏ لا صداق دون عشرة دراهم‏.‏

‏(‏قط، ق، وضعفه‏)‏‏.‏

45816- ‏{‏مسند علي‏}‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال‏:‏ ما تراضى به الزوجان‏.‏

‏(‏قط، ق‏)‏‏.‏

45817- عن علي أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداقا لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها، وقال‏:‏ لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله‏.‏

‏(‏ص، ق‏)‏‏.‏

45818- عن أنس قال‏:‏ تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثا‏.‏

‏(‏ش، وهو صحيح‏)‏‏.‏

45819- عن ابن عطاء عن أبيه قال‏:‏ تزوج بشر بن سعد الأنصاري امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سل في قومك وادخل على أهلك، فسأل فأعطى قيراطا من ذهب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إلى أهله ويدخل عليها‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

 نكاح الرقيق

45820- عن عمر قال‏:‏ ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا‏.‏

‏(‏الشافعي، هب، ق‏)‏‏.‏

45821- عن عمر قال‏:‏ إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه، وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه‏.‏

‏(‏عب، ص، ش، والدارمي‏)‏‏.‏

45822- عن عمر قال‏:‏ إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام، وإذا نكح باذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج‏.‏

‏(‏عب، ش‏)‏‏.‏

45823- عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما ويقام الحد عليها‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

45824- عن قتادة قال‏:‏ تزوج غلام لأبي موسى امرأة غرها بنفسه حرة بغير إذن أبي موسى، فساق إليها خمس قلائص، فخاصمته إلى عثمان، فأبطل النكاح وأعطاها قلوصين، ورد إلى أبي موسى ثلاثا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45825- عن قتادة في الأمة ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة فتلد أولادا، قال‏:‏ قضى عثمان في أولادها مكان كل عبد عبدان، ومكان كل جارية جاريتان‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45826- عن محمد بن سيرين قال‏:‏ قال عمر على المنبر‏:‏ أتدرون كم ينكح العبد‏؟‏ فقام رجل فقال‏:‏ أنا، قال‏:‏ كم‏؟‏ قال‏:‏ اثنتين‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

45827- عن بكر بن عبد الله المزني أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة تزوجت عبدا لها، فقالت المرأة‏:‏ أليس الله يقول في كتابه ‏{‏ أو ما ملكت أيمانكم‏}‏ فضربهما وفرق بينهما، وكتب إلى أهل الأمصار‏:‏ أي المرأة تزوجت عبدا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوها الحد‏.‏

‏(‏ص، ق‏)‏‏.‏

45828- عن الحسن أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينها وبين عبدها، وحرم عليها الأزواج عقوبة لها‏.‏

‏(‏ص، ق، وقال‏:‏ هما مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه‏)‏‏.‏

45829- عن ابن جريج قال‏:‏ أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس‏:‏ كم ينكح العبد‏؟‏ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين‏.‏

‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏‏.‏

45830- عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس‏:‏ كم يحل للعبد أن ينكح‏؟‏ فقال عبد الرحمن بن عوف‏:‏ اثنتين، فصمت عمر كأنه رضي بذلك وأحبه - وفي رواية‏:‏ قال عمر‏:‏ وافقت الذي في نفسي‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45831- عن ابن جريج قال في الأمة تأتي قوما فتخبرهم أنها حرة فينكحها أحدهم فتلد له، قال‏:‏ سمعت سليمان بن موسى يذكر أن عمر بن الخطاب قضى في مثل ذلك على آبائهم بمثل كل ولد له من الرقيق في الشبر والذرع، قلت له‏:‏ فإن كان أولاده حسانا‏؟‏ قال‏:‏ لا يكلف مثلهم في الحسن، إنما يكلف مثلهم في الذرع‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45832- عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ جاءت امرأة إلى عمر ابن الخطاب ونحن بالجابية نكحت عبدها، فانتهرها وهم أن يرجمها وقال‏:‏ لا يحل لك مسلم بعده‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45833- عن قتادة قال‏:‏ تسرت امرأة غلاما لها فذكرت لعمر بن الخطاب فسألها‏:‏ ما حملك على هذا‏؟‏ فقالت‏:‏ كنت أرى أنه يحل للنساء ما يحل للرجال من ملك اليمين، فاستشار عمر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا‏:‏ تأولت كتاب الله على غير تأويله، فقال عمر‏:‏ لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا‏!‏ كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45834- عن قتادة قال‏:‏ جاءت امرأة إلى أبي بكر فقالت‏:‏ أعتق عبدي وأتزوجه فهو أهون علي مؤنة من غيره، فقال‏:‏ ائتي عمر فسليه؛ فسألت عمر، فضربها حتى فشفشت ببولها، ثم قال‏:‏ لن تزال العرب بخير ما منعت نساءها‏.‏

‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏‏.‏

45835- عن إبراهيم أن عليا قال في الأمة تباع ولها زوج‏:‏ هو زوجها حتى يطلقها أو يموت‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45836- عن جابر في العبد والأمة‏:‏ سيدهما يجمع بينهما ويفرق‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45837- عن الحسن مولى ابن نوفل قال‏:‏ سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقا أيتزوجها‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قيل‏:‏ قال‏:‏ أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45838- عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا لبني فلان ناس من الأنصار يقال له مغيث، والله لكأني أنظر إليه الآن يتبعها في سكك المدينة وهو يبكى‏!‏ فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة أن ترجع إلى زوجها، فقالت‏:‏ يا رسول الله‏!‏ أتأمرني بذلك‏؟‏ فقال‏:‏ إنما أنا شفيع له، فقالت‏:‏ لا والله لا أرجع إليه أبدا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45839- عن ابن عباس قال‏:‏ لا ينكح الرجل أمته عبده بغير مهر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45840- عن ابن عباس قال‏:‏ لا بأس أن يتسرى العبد‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45841- عن علي قال‏:‏ ينكح اثنتين لا يزيد عليهما‏.‏

‏(‏الشافعي، ش، ق‏)‏‏.‏